تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
البكرة التي يستقى بها - قلع الشجرة اليابسة - الشجر الّذي غرسه المحرم - الأشجار والأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى « 1 » . * * * الشيخ البهجة : وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل ، وهو أمران : أحدهما : الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل والمحرم . ثانيهما : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره . . . « 2 » ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور « 3 » . الشيخ الصافي : قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثنى من ذلك الإذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه . . . « 4 » الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 5 » . الشيخ الوحيد : للحرم أحكام خاصّة من لقطته ، ومن جنى فيه وغيرهما وما يهمّ ذكره هنا أمران : الأول : الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل والمحرم . الثاني : قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف . . . « 6 »

لبس السلاح

في التحرير : الرابع والعشرون : لبس السلاح على الأحوط . . . أقول : وهذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة ( ويكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً والأحوط الترك ) وقال الأستاذ الفاضل دام ظلّه : لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً ومع الصدق يكون محرماً ولا فرق بين صورتي الظهور وعدمه . السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما ممّا يصدق
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 102 أخذنا موضع الحاجة . ( 2 ) المناسك ، ص 111 ( 3 ) المناسك ، ص 135 ( 4 ) المناسك ، ص 86 ( 5 ) ص 94 ( 6 ) المناسك ، ص 113