تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
عليه السلاح ، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط « 1 » . السيد الگلپايگاني : لبس السلاح كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح . . . « 2 » السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط . . . كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط « 3 » . السيد الشبيري : يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقية وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة . . . « 4 » السيد الخامنه‌اي : حمل السلاح كالسيف والرمح والبندقية إلّا لضرورة « 5 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » . الشيخ الفاضل : مرّ كلامه دام ظلّه في تعليقة على كلام الإمام قدس سره . الشيخ المكارم : يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة والآلات الدفاعية كالدرع والترس وما شابه ذلك . . . كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة « 9 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف والرمح وغيرهما . . . الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 120 ( 2 ) المناسك ، ص 93 ( 3 ) المناسك ، ص 138 ( 4 ) المناسك ، ص 101 ( 5 ) المناسك ، ص 95 ( 6 ) المناسك ، ص 111 ( 7 ) المناسك ، ص 134 ( 8 ) المناسك ، ص 85 ( 9 ) المناسك ، ص 87 ( 10 ) المناسك ، ص 112