عليه السلاح ، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط « 1 » .
السيد الگلپايگاني : لبس السلاح كالسيف والخنجر والمسدس والبندقية وغيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح . . . « 2 »
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل ولا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط . . . كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط « 3 » .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف والحربة والبندقية وكلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة . . . « 4 »
السيد الخامنهاي : حمل السلاح كالسيف والرمح والبندقية إلّا لضرورة « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » .
الشيخ الفاضل : مرّ كلامه دام ظلّه في تعليقة على كلام الإمام قدس سره .
الشيخ المكارم : يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة والآلات الدفاعية كالدرع والترس وما شابه ذلك . . . كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة « 9 » .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف والرمح وغيرهما . . . الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح ولو مع عدم الضرورة وإن كان الأحوط التكفير بشاة « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 120
( 2 ) المناسك ، ص 93
( 3 ) المناسك ، ص 138
( 4 ) المناسك ، ص 101
( 5 ) المناسك ، ص 95
( 6 ) المناسك ، ص 111
( 7 ) المناسك ، ص 134
( 8 ) المناسك ، ص 85
( 9 ) المناسك ، ص 87
( 10 ) المناسك ، ص 112