[ في كفارة المحرمات ]
يختص وجوب الكفارة بصورة العلم والعمد
في التحرير م 33 : من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد « 1 » .
السيد الخوئي : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعنى انّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد « 2 » .
السيد الگلپايگاني : لا كفارة على الناسي والجاهل وإن كان مقصراً فيما عدا الصيد وفي الموارد التي سيأتي ( في محله ) « 3 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله : ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله ؛ 2 - ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه ؛ 3 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر ؛ 4 - ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل .
السيد الشبيري : لا تجب كفارات الإحرام إلّا في صورة العلم والعمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد والخطأ ولا بين العلم والجهل وتثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً « 4 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ولا تجب عليه الكفّارة وهذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو
نسيان إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
هامش
( 1 ) المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة وفي التحرير م 33 القول في تروك الإحرام .
( 2 ) المناسك ، ص 100 م 225
( 3 ) المناسك ، ص 98
( 4 ) وقد مضى في المسألة رقم 325 ، ص 120
( 5 ) المناسك ، م 212