ذبحها في الوطن « 1 » .
الشيخ الوحيد : الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله والأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً وبمنى إن كان حاجّاً . . . « 2 »
مصرف الكفّارة
السيد الإمام الخميني قدس سره : مصرف الكفارات الفقراء المساكين « 3 » .
السيد الگلپايگاني : مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان : لا يخلو الجواز من رجحان وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار ولا يترك هذا الاحتياط « 4 » .
السيد الخوئي : يعطي جميعه للفقراء « 5 » .
السيد السيستاني : الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء « 6 » .
السيد الشبيري : يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد والرأس والأرجل « 7 » .
السيد الخامنهاي : مصرف الكفارات هو الفقراء « 8 » .
* * * الشيخ البهجة : ومصرفها الفقراء « 9 » .
الشيخ التبريزي : ومصرفها الفقراء ولا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 73 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 115
( 3 ) المسائل المتفرقة مع الترجمة ، م 17 .
( 4 ) الوسيلة ، كتاب الكفارات .
( 5 ) منية السائل ، ص 89
( 6 ) المناسك ، ص 143
( 7 ) المناسك ، ص 120
( 8 ) المناسك ، ص 96 ، م 171
( 9 ) المناسك ، ص 113
( 10 ) المناسك ، ص 137