تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الشيخ الصافي : مصرف الكفّارة الفقير غير الهاشمي نعم إن كان صاحب الكفّارة هاشمياً يجوز له أن يعطيها إلى الفقير الهاشمي والاحتياط الوجوبي أن يكون الفقير مؤمناً « 1 » . الشيخ الفاضل : يجب دفعها إلى الفقير المؤمن حتى جلدها لكن جاز للمحرم أكل شيء من الكفارة مع دفع قيمة ما أكله للفقير ولا بأس بتأخير الذبح ما لم يؤدّ إلى الإهمال « 2 » . الشيخ المكارم : يجب أن يعطى لحم الشاة التي تجب من باب الكفّارة للفقراء تماماً ولا يجوز له الأكل منها « 3 » . الشيخ الوحيد : ومصرفها الفقراء ولا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الأقوى وإن كان أحوط « 4 » .

الشرائط في الكفارة

الإمام الخميني : الشرائط المعتبرة في الهدي في الحج لا تعتبر شيء منها في الكفّارة فله أن يذبح الخصي والمعيوب في الكفارة « 5 » . السيد الخوئي : ما ذكرناه من الشرائط في الهدى لا تعتبر فيما يذبح كفّارة وإن كان الأحوط اعتبارها فيه « 6 » . السيد الگلپايگاني : لا فرق في الشاة الواجبة في الفداء بين الذكر والأنثى والمعز والضأن ولا يشترط فيه شروط الهدي « 7 » . السيد الخامنه‌اي : لا يشترط في الكفّارة ما يشترط في الهدي نعم يشترط في الذابح الإيمان إلّا أن يكون وكيلًا في خصوص عمليّة الذبح فقط ويقصد الموكّل بنفسه
هامش
( 1 ) ص 120 ألف مسألة ، مع الترجمة . ( 2 ) جامع المسائل ، ص 66 مع التلخيص . ( 3 ) المناسك ، ص 74 ( 4 ) المناسك ، ص 115 ( 5 ) المناسك ، م 15 المسائل المتفرقة مع الترجمة . ( 6 ) المناسك ، م 398 ( 7 ) المناسك ، ص 99
آراء المراجع في الحج — صفحة 316 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني