السيد الشبيري : الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد والجماع الواقعين في الحج ومنى وفي العمرة المفردة في مكة وفي عمرة التمتّع في مكّة أو منى وأمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان ولو بعد العود إلى الوطن « 1 » .
السيد الخامنهاي : محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة وفي الحجّ منى والأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً « 2 » .
السيد الگلپايگاني : ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى وإن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك وإلّا ففي بلده « 3 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة وإذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منى إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين « 5 » .
الشيخ الصافي : مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة وكفّارة الحجّ في منى ومع عدم التمكّن يتداركها في بلده « 6 » .
الشيخ الفاضل : السؤال : إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه ؟ الجواب : إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده ومتعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منى « 7 » .
الشيخ المكارم : الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة ومنى ولكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى وفي الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك
هامش
( 1 ) المناسك ، م 355
( 2 ) المناسك ، م 172
( 3 ) المناسك ، ص 98
( 4 ) المناسك ، ص 113 ، م 268
( 5 ) المناسك ، ص 137 ، م 283
( 6 ) ص 120 مع التلخيص والترجمة ألف مسألة
( 7 ) جامع المسائل ، ص 65