الشيخ المكارم : حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام . . . « 1 »
الشيخ الوحيد : الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفّارة فيه وإن قيل بهما « 2 » .
قلع شجر الحرم وقطعه
في التحرير : الثالث والعشرون : قلع الشجر والحشيش النابتين في الحرم وقطعهما ويستثنى منه موارد : . . . لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط . . . لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة وليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار . . . لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم « 3 » .
السيد الگلپايگاني : قلع كل نابت في الحرم وقطعه ويستثنى من ذلك الإذخر والنخل والفواكه وما كان الإنسان قد غرسه . . . وكفّارة قطع الحشيش الاستغفار . . . « 4 »
السيد الخوئي : قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف ويستثنى من الحرمة : 1 - الإذخر 2 - النخل وشجر الفاكهة 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4 - الأشجار والأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص . . . « 5 »
السيد السيستاني : المتن تقريباً إلى قوله دام ظلّه : كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما ولا كفّارة في قلع الأعشاب وقطعها « 6 » .
السيد الشبيري : يحرم في الحرم على المحرم والمحل عدة أمور منها : الصيد - قطع الأشجار والأعشاب وقلعهما - الإذخر - قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة وهي
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 83
( 2 ) المناسك ، ص 112
( 3 ) تحرير الوسيلة ، م 45 - 48
( 4 ) المناسك ، ص 93
( 5 ) المناسك ، ص 120
( 6 ) المناسك ، ص 140