تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

قلع الضرس

في التحرير : الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط وفيه شاة على الأحوط . السيد الگلپايگاني : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة « 1 » . السيد الخوئي : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ولكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه « 2 » . السيد السيستاني : المتن المذكور بعينه « 3 » . السيد الخامنه‌اي : قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول وإن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم ولا كفّارة فيه وإن اضطر إلى قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة « 4 » . السيد الشبيري : لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه « 5 » . * * * الشيخ البهجة : يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه . . . « 6 » الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » . الشيخ الصافي : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة « 8 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 93 . ( 2 ) المناسك ، م 276 . ( 3 ) المناسك ، ص 137 . ( 4 ) المناسك ، ص 95 . ( 5 ) المناسك ، ص 96 ، م 267 . ( 6 ) المناسك ، ص 110 . ( 7 ) المناسك ، ص 134 . ( 8 ) المناسك ، ص 85 . ( 9 ) ص 94 .
آراء المراجع في الحج — صفحة 308 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني