قلع الضرس
في التحرير : الثاني والعشرون : قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط وفيه شاة على الأحوط .
السيد الگلپايگاني : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة « 1 » .
السيد الخوئي : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفّارة شاة ولكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه « 2 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور بعينه « 3 » .
السيد الخامنهاي : قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول وإن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم ولا كفّارة فيه وإن اضطر إلى قلع الضرس وخرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة « 4 » .
السيد الشبيري : لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ولو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه . . . « 6 »
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ الصافي : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز ويكفّر على الأحوط بشاة « 8 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 93 .
( 2 ) المناسك ، م 276 .
( 3 ) المناسك ، ص 137 .
( 4 ) المناسك ، ص 95 .
( 5 ) المناسك ، ص 96 ، م 267 .
( 6 ) المناسك ، ص 110 .
( 7 ) المناسك ، ص 134 .
( 8 ) المناسك ، ص 85 .
( 9 ) ص 94 .