فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط « 1 » .
السيد السيستاني : كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها ولو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين . . . إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط « 2 » .
السيد الشبيري : كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام وللظفرين مدان وهكذا إلى تسعة أظفار وفي تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة ولا شيء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر وإن ارتكب حراماً « 3 » .
السيد الگلپايگاني : في تقليم الظفر مد من الطعام وفي يديه ورجليه شاة مع اتحاد المجلس ولو تعدّد فشاتان . . . لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً ، مجتهداً كان أم لا « 4 » .
السيد الخامنهاي : إذا قصّ جميع أظفار اليدين وبعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين وبمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل وإن عكس فبالعكس « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 7 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من السيد الإمام قدس سره إلى قوله : ( فعليه لكلّ واحد مدّ ) فقال دام ظلّه : بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً وأنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر . . .
الشيخ المكارم : وإذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة وهي مدّ طعام عن كلّ ظفر والمدّ أقل من كيلو بقليل . . . « 8 »
الشيخ الوحيد : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه . . . « 9 »
هامش
( 1 ) المناسك ، م 275
( 2 ) المناسك ، ص 137
( 3 ) المناسك ، م 326
( 4 ) المناسك ، ص 97
( 5 ) المناسك ، م 170
( 6 ) المناسك ، ص 110
( 7 ) المناسك ، ص 133
( 8 ) المناسك ، ص 71
( 9 ) المناسك ، ص 111