تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي « 1 » وفي كلامه دام ظلّه : إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي « 2 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط « 3 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 4 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( والأحوط عدم إزالته ) فإنّه دام ظلّه قال : بل الأقوى ؛ وإلى جملة ( وإن لا يبعد ) فإنّه دام ظلّه قال : لا فرق بين صورة العلم وعدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز « 5 » . الشيخ المكارم : يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد والرجل حتى ظفراً واحداً وبعض الظفر أيضاً « 6 » . وقال دام ظلّه : إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص ( أو بفتوى منقولة عن أحد ) وأدمى وجبت كفّارة وهي شاة على المفتي ( أو ناقل الفتوى ) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه . . . لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط « 7 » .

كفّارة تقليم الأظفار

في التحرير م 41 - 42 : الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة . . . السيد الخوئي : كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام وكفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة وكذلك الرجل . . . « 8 » وقال قدس سره : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 109 ( 2 ) المناسك ، م 262 ( 3 ) المناسك ، م 275 ( 4 ) المناسك ، ص 85 ( 5 ) ص 92 ( 6 ) المناسك ، ص 70 و 71 ( 7 ) المناسك ، ص 111 و 112 ( 8 ) المناسك ، م 274
آراء المراجع في الحج — صفحة 306 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني