قلم الأظفار
[ قصّ الأظفار ]
في التحرير : الحادي والعشرون : قلم الأظفار وقصّها كلًا أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما والأحوط عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه . . .
السيد الگلپايگاني : تقليم الأظافر ولو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّا مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه وعليه فدية مدّ « 1 » .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه ويكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام « 2 » إلى قوله : إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط « 3 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره وتألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه « 4 » .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه ولا رجليه ولو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك وبأي وسيلة كانت ، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره ، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته وإن وجبت عليه الكفارة بذلك « 5 » .
السيد الخامنهاي : تقليم الأظفار أو قصّها كلًا أو بعضاً من اليدين أو الرجلين وسواء كان بالمقراض أم بغيره « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلّا أن يتضرّر ببقائه . . . إلى
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 93
( 2 ) المناسك ، م 273
( 3 ) المناسك ، م 275
( 4 ) المناسك ، ص 136
( 5 ) المناسك ، ص 97
( 6 ) المناسك ، ص 94