تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
السيد الخامنه‌اي : إخراج الدم من البدن وإن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما ، ولا يحرم إخراج الدم من بدن غيره ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة وإن كان التكفير بشاة أحوط « 1 » . السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل والمرأة بأيّ وسيلة كان ولو كان يحكّ البدن ولا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة والضرورة ، ولا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال ولو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق والتقصير كما في العمرة المفردة « 2 » . * * * الشيخ البهجة : لا يجوز إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه وكذا بالسواك على الأحوط وفي كلتا الحالتين لا كفّارة له « 3 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره تقريباً إلى قوله دام ظلّه : ( وكفارته شاة على الأحوط ) وأمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم ولا كفّارة فيه « 4 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 6 » . الشيخ المكارم : يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة وحيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً تركه . . . « 7 » الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور وإن كان الأقوى الكراهة ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى ولا كفّارة فيه على الأقوى وإن كان الأحوط التكفير بشاة « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 94 ( 2 ) المناسك ، ص 96 و 97 ( 3 ) المناسك ، ص 109 ( 4 ) المناسك ، ص 132 ( 5 ) المناسك ، ص 84 ( 6 ) م 92 ( 7 ) المناسك ، م 156 ( 8 ) المناسك ، ص 111