الشيخ البهجة : كفّارة التظليل شاة . . . « 1 »
الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 2 » إلى قوله دام ظلّه : وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام .
الشيخ الصافي : وجبت عليه الفدية ( للتظليل ) وهي شاة « 3 » .
الشيخ الفاضل : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأقوى ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما « 4 » .
الشيخ المكارم : كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام . وقد مضى كلامه دام ظلّه « 5 » .
الشيخ الوحيد : مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع .
إخراج الدم
في التحرير : العشرون : إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك وأمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة ولا كفارة في الإدماء ولو لغير ضرورة .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده وإن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى وكفارته شاة على الأحوط الأولى « 6 » .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك وان لزم منه الإدماء ، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى « 7 » .
السيد الگلپايگاني : إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير ، إلى قوله : إلّا مع الضرورة ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألّم منها وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 109
( 2 ) المناسك ، ص 132
( 3 ) المناسك ، ص 84
( 4 ) م 40
( 5 ) المناسك ، ص 73
( 6 ) المناسك ، ص 117
( 7 ) المناسك ، ص 136
( 8 ) المناسك ، ص 93