والاضطرار وإذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس والمطر فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة « 1 » .
كفّارة الاستظلال
في التحرير م 40 : كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط ، والأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما .
السيد الخوئي : كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم وإن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام « 2 » .
السيد السيستاني : إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار . . . والأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام ويجزي في الكفّارة دم شاة « 3 » .
السيد الگلپايگاني : وكلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة « 4 » .
السيد الخامنهاي : كفّارة الاستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة وسواء كان معذوراً أم لا « 5 » .
السيد الشبيري : كفّارة التظليل ( دم ) أدناه دم شاة ولو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل ولا كفّارة فيه في الحرج النوعي ( رجع السيد عن هذه الفتوى ) وقال دام ظلّه : من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع ولا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة « 6 » .
* * *
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 110
( 2 ) المناسك ، م 273
( 3 ) المناسك ، ص 135
( 4 ) المناسك ، ص 93
( 5 ) المناسك ، ص 98 ، م 167
( 6 ) المناسك ، ص 112