والخوف من الحرّ أو البرد « 1 » .
السيد السيستاني : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة « 2 » .
السيد الگلپايگاني : وكذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر ولكن يكفّر « 3 » .
السيد الخامنهاي : يجوز الاستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة ولكن لا تسقط الكفارة فيه « 4 » .
السيد الشبيري : يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفارة ولو كان معذوراً « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة « 6 » .
الشيخ التبريزي : وكذلك للرجال عند الضرورة وقال دام ظلّه : كفّارة التظليل شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار وإذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم وإن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام « 7 » .
الشيخ الصافي : وكلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية وهي شاة ويكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد وإن تعدّد التظليل وإن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة « 8 » .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 9 » .
الشيخ المكارم : أمّا إذا فعل ذلك ( الاستظلال ) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة وهي شاة لكل إحرام « 10 » .
الشيخ الوحيد : كفّارة التظليل سائراً شاة ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار
هامش
( 1 ) المناسك ، م 272
( 2 ) المناسك ، ص 135
( 3 ) المناسك ، ص 92
( 4 ) المناسك ، ص 93
( 5 ) المناسك ، ص 88 ، م 236
( 6 ) المناسك ، ص 109
( 7 ) المناسك ، ص 132
( 8 ) المناسك ، ص 84
( 9 ) م 39
( 10 ) المناسك ، ص 73