تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الشيخ البهجة : الظاهر من مجموع الروايات ومقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير وعليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا ولا كفّارة في ذلك وإن كان أحوط « 1 » . الشيخ التبريزي : س : هل يجوز التظليل ليلًا ؟ ج : الأحوط وجوباً تركه ؛ واللَّه العالم « 2 » . الشيخ الصافي : السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره « 4 » . الشيخ المكارم : لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس والمطر والبرد وعلى هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالي أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة « 5 » . الشيخ الوحيد : لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط « 6 » وقال مدّ ظلّه في الجواب عن السؤال الشفاهي : الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور ولكن وجوب الكفّارة غير معلوم . ( المؤلف ) الشيخ النوري : نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه « 7 » .

الاضطرار إلى التظليل

في التحرير م 39 : إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز وعليه الكفارة . السيد الخوئي : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 85 ، م 218 ( 2 ) الصراط ، ج 4 ، ص 132 ( 3 ) المناسك ، ص 111 مع الترجمة والاقتصار على ترجمة الجواب . ( 4 ) ص 92 ( 5 ) المناسك ، ص 72 ( 6 ) المناسك ، ص 110 ( 7 ) المناسك ، ص 126
آراء المراجع في الحج — صفحة 300 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني