تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الشيخ الوحيد : يستظهر الجواز من كلامه دام ظلّه ( فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة ) « 1 » .

التظليل في الليل

في التحرير م 38 : جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل . السيد الگلپايگاني : لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد « 2 » . السيد الخامنه‌اي : الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل وإن كان الأحوط تركه أيضاً ولا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه « 3 » . السيد السيستاني : المراد من التظليل التستر من الشمس ويلحق بها المطر على الأحوط وأمّا الريح والبرد والحرّ ونحوها فالأظهر جواز التستر منها وإن كان الأحوط تركه ، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط وإن كانت تحفظه من الرياح مثلًا « 4 » . السيد الخوئي : ولا فرق فيما ذكر بين الليل والنهار - بعد قوله طاب ثراه : المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق . . . « 5 » السيد الشبيري : لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 268 . ( 2 ) الكتبي والشفاهي . ( 3 ) المناسك ، م 158 ، ص 91 . ( 4 ) المناسك ، ص 134 ، م 270 . ( 5 ) المناسك ، م 270 . ( 6 ) المناسك ، ص 85 ، م 218 .