تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب والإياب على الأحوط وجوباً « 1 » وفي مناسك الفارسي : الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة ومنى وعرفات حين تردّده وإياب وذهابه في حوائجه خارج الخيم والمنازل « 2 » . الشيخ التبريزي : س : هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة وفي عرفات والمشعر ومنى ؟ ج : الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله « 3 » . الشيخ الصافي : لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منى وإن كان يتردّد في حوائجه . الشيخ الفاضل : أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات « 4 » . الشيخ الوحيد : فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً ولو كان في حال السير ذهاباً وإياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة « 5 » . الشيخ النوري : كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه « 6 » .

التظليل من التنعيم

الإمام الخميني قدس سره في مناسكه الفارسي : نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة ومكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 258 ( 2 ) المناسك ، ص 110 مع التلخيص والترجمة . ( 3 ) الصراط الرابع ص 135 مع التلخيص . ( 4 ) التحرير ، م 37 ( 5 ) المناسك ، ص 110 ( 6 ) المناسك ، م 263 أخذنا موضع الحاجة . ( 7 ) مع الترجمة ، الطبع الخامس ، ص 98