المحرم ، والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه « 1 » .
التظليل في عرفات ومنى
في التحرير م 37 : . . . وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك .
السيد الگلپايگاني : ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله ولا يجلس في مكان وإن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد « 2 » .
السيد الخامنهاي : أحوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره وهمچنين در حال احرام در عرفات ومنا ، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف وچتر ، اجتناب كند . « 3 »
السيد السيستاني : السؤال ، هل يجوز له الاستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلًا إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح ومرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الجواب : الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك « 4 » .
السيد الشبيري : بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة ومنى وعرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : لا بأس بدخول المحرم البيوت والخيم ونحوها بعد وصوله إلى مكّة
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 126 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 92
( 3 ) مناسك فارسي ، م 158
( 4 ) المناسك ، ص 135
( 5 ) المناسك ، ص 87