تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
المظلّة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات وإن كان الاحتياط في الترك . السيد الخوئي : لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة وإن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك والأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة ونحوها أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب عنه « 1 » . السيد السيستاني : ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير وطيّ المسافة وأمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلًا أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له « 2 » . وهل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا ؟ مثلًا إذا نزل مكّة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح ومرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا ؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك « 3 » . السيد الشبيري : يجوز التنقل والسير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور والأنفاق القصيرة المدى وداخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة والجحفة والمنزل الّذي نزل فيه والمسجد الحرام والمسعى وداخل الخيام المنصوبة في عرفات ومنى « 4 » . وقال دام ظلّه : لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة ومنى وعرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر ، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله « 5 » . السيد الگلپايگاني : ويجوز التظليل حال النزول وإن تردّد في إشغاله وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد « 6 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 269 ( 2 ) المناسك ، ص 135 ( 3 ) المناسك ، ص 135 ( 4 ) المناسك ، م 219 ، ص 220 ( 5 ) المناسك ، ص 87 ( 6 ) المناسك ، ص 92
آراء المراجع في الحج — صفحة 294 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني