السيد الگلپايگاني : والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه وإن كان جواز المشي في ظلّ المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة « 1 » .
السيد الخامنهاي : والأحوط استحباباً ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة . . . تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف وغيرها من مواضع البدن . « 2 »
* * * الشيخ البهجة : والأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه والاستظلال لظلّ المحمل حال المسير « 3 » .
الشيخ التبريزي : والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . . . . إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي قدس سره « 4 » .
الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 6 » إلى قوله : وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة .
الشيخ المكارم : وهكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة « 7 » .
الشيخ الوحيد : والأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم ، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه « 8 » .
اختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م 37 : حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب وغيره وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 62
( 2 ) المناسك ، م 159 و 160
( 3 ) المناسك ، ص 108
( 4 ) المناسك ، ص 131
( 5 ) المناسك ، ص 83
( 6 ) ص 91
( 7 ) المناسك ، م 131
( 8 ) المناسك ، ص 110