تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
السيارة المسقّفة وإن جاز ذلك للمرأة « 1 » . الشيخ الوحيد : لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة والكبيسة والسيارة والطائرة والمظلّة . . . ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل « 2 » . الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . . . ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط « 4 » .

الاستظلال الجانبي

في التحرير : التاسع عشر : . . . والأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . السيد الشبيري : الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل على ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة ويستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه وجدار السيارة التي ركبها أو كراسيها « 5 » . السيد الخوئي : والأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده ، ولا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير « 6 » . السيد السيستاني : وأمّا إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل والسيارة ونحوها وأمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلّا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 72 ( 2 ) المناسك ، ص 109 ( 3 ) المناسك ، ص 125 ( 4 ) المناسك ، ص 126 ( 5 ) المناسك ، ص 87 ( 6 ) المناسك ، ص 116 ، م 269 ( 7 ) المناسك ، ص 133
آراء المراجع في الحج — صفحة 292 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني