بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط « 1 » .
السيد السيستاني : التظليل على قسمين : الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها وهذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلًا إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة « 2 » .
السيد الخامنهاي : التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة والصبيّ ، . . . لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الاستظلال بيده « 3 » .
السيد الشبيري : لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق . . . « 4 » بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك . . .
وفي مسألة 226 : يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ والبرد والمطر الغزير ومن ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة ولو كان معذوراً .
وفي مسألة 227 : إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً ولو لم يكن تجنبه حرجياً عليه والأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة ستذكرها بعيد هذا « 6 » .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 7 » .
الشيخ الفاضل : المتن المنقول من التحرير « 8 » .
الشيخ المكارم : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير والسفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف ولهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 115
( 2 ) المناسك ، ص 133
( 3 ) المناسك ، ص 91
( 4 ) المناسك ، ص 85
( 5 ) المناسك ، ص 108
( 6 ) المناسك ، ص 130
( 7 ) المناسك ، ص 83
( 8 ) ص 91