تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
السيد الشبيري : ( لم يتعرض لوجوب الكفارة وعدمه ) السيد الگلپايگاني : مضى في كلامه قدس سره انّه ولو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة « 1 » . السيد الخامنه‌اي : لا كفارة على تغطية الوجه « 2 » . * * * الشيخ البهجة : كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة وإن كان منقولًا عن الشيخ والحلبي إلّا أنّه محل تأمل . الشيخ التبريزي : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الصافي : يجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير « 5 » . الشيخ المكارم : كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً « 6 » . الشيخ الوحيد : لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط « 7 » .

التظليل للرجال

[ التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ]

في التحرير : التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه . . . السيد الگلپايگاني : التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط « 8 » . السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 92 ( 2 ) المناسك ، ص 91 ، م 157 ( 3 ) المناسك ، ص 130 ( 4 ) المناسك ، ص 82 ( 5 ) م 36 ( 6 ) المناسك ، م 107 ( 7 ) المناسك ، م 265 ( 8 ) المناسك ، ص 92
آراء المراجع في الحج — صفحة 290 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني