السيد الشبيري : ( لم يتعرض لوجوب الكفارة وعدمه )
السيد الگلپايگاني : مضى في كلامه قدس سره انّه ولو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة « 1 » .
السيد الخامنهاي : لا كفارة على تغطية الوجه « 2 » .
* * * الشيخ البهجة : كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة وإن كان منقولًا عن الشيخ والحلبي إلّا أنّه محل تأمل .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول عن السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الصافي : يجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة « 4 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير « 5 » .
الشيخ المكارم : كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً « 6 » .
الشيخ الوحيد : لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى وإن كانت أحوط « 7 » .
التظليل للرجال
[ التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ]
في التحرير : التاسع عشر : التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة وكذا جاز للأطفال ، ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقفة بما يوجبه . . .
السيد الگلپايگاني : التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج وشمسية ونحوهما ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط « 8 » .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها ولو كان
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 92
( 2 ) المناسك ، ص 91 ، م 157
( 3 ) المناسك ، ص 130
( 4 ) المناسك ، ص 82
( 5 ) م 36
( 6 ) المناسك ، م 107
( 7 ) المناسك ، م 265
( 8 ) المناسك ، ص 92