تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها وإن كان ذلك أحوط « 1 » . السيد الشبيري : يجوز للمحرمة إسدال ثوبها أو إزارها أو خمارها على وجهها وحينئذٍ يجوز لها أن تسدل ثوبها للستر عن الأجنبي والأفضل أن تجعل الثوب المسدل بعيداً عن وجهها بحيث لا يلامس بشرة الوجه بل هو الأحوط استحباباً « 2 » . * * * الشيخ البهجة : للمرأة المحرمة أن تتحجب مطلقاً بأن تنزل ما على رأسها من العباءة أو الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها أو عنقها بل صدق الإسدال عليها يكفي ولا يجب التحفظ عن وصول ذلك الحجاب إلى الوجه « 3 » . الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الصافي : نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 5 » . الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير « 6 » . الشيخ المكارم : يجوز للمرأة المحرمة أن تتنزل طرف عباءتها بحيث يغطّي نصف الوجه أو تمامه سواء التصق بالوجه أو لا ، ولكن الأحوط وجوباً أن تفعل هذا عندما تريد أن تستر نفسها من الرجال فقط « 7 » . الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 8 » .

عدم وجوب الكفارة

في التحرير م 36 : لا كفارة على تغطية الوجه ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه وإن كانت أحوط في الصورتين . السيد الخوئي : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط « 9 » . السيد السيستاني : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى « 10 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 133 ( 2 ) المناسك ، م 214 ( 3 ) المناسك ، م 254 ( 4 ) المناسك ، ص 131 ( 5 ) المناسك ، ص 82 ( 6 ) م 35 ( 7 ) المناسك ، ص 65 ( 8 ) المناسك ، ص 109 ( 9 ) المناسك ، م 268 ( 10 ) المناسك ، ص 133