تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
* * * الشيخ البهجة : نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة وترفعه عند الفراغ منها « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المزبور إلى أن قال دام ظلّه : والأحوط رفعه عند الفراغ منها « 2 » . الشيخ الصافي : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ولا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً « 3 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره « 4 » . الشيخ الوحيد : ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة ، ويجوز تغطية وجهها حال النوم « 5 » . الشيخ النوري : نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها « 6 » .

إسدال الثوب للستر عن الأجنبي

في التحرير م 35 : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها ولو بأخذه بيدها . السيد الگلپايگاني : ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة « 7 » . السيد الخوئي : للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها « 8 » . السيد السيستاني : المتن إلى قوله : إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها والأظهر عدم لزوم
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 107 ( 2 ) المناسك ، ص 129 ( 3 ) المناسك ، ص 83 ( 4 ) م 34 ( 5 ) المناسك ، ص 109 ( 6 ) المناسك ، ص 125 ( 7 ) المناسك ، ص 92 ( 8 ) المناسك ، ص 115 م 267