الشيخ المكارم : لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك . . . لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً ، ولا إشكال في تغطية الوجه حال النوم ووضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد « 1 » .
الشيخ الوحيد : تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان وفيما زاد على ذلك على الأحوط . . . « 2 » .
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م 34 : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً .
السيد الگلپايگاني : كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة ، ستر الرأس في الصلاة ولا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً « 3 » .
السيد الخامنهاي : نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها « 4 » .
السيد الخوئي : ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها « 5 » .
السيد السيستاني : ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه « 6 » .
السيد الشبيري : يجب على المرأة ستر رأسها ورقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة ولكن يجب عليها المبادرة بإزاحته وكشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 64
( 2 ) المناسك ، ص 109
( 3 ) المناسك ، ص 92
( 4 ) المناسك ، ص 90
( 5 ) المناسك ، ص 115
( 6 ) المناسك ، ص 132
( 7 ) المناسك ، ص 84 م 213