ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم « 1 » .
السيد السيستاني : المتن المذكور « 2 » .
السيد الگلپايگاني : تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ممّا يلصق على الوجه كلًا أو بعضاً حتى في حال النوم ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع ( پوشيه ) بحيث يكون بعيداً عن وجهها « 3 » .
السيد الخامنهاي : يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها وسواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما « 4 » .
السيد الشبيري : يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب والخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار والطّين والمروحة ، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً ، ويجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلًا والأحوط استحباباً تركه ، ولا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله دام ظلّه : في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب ونحوه حال النوم . . . « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور « 7 » .
الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره في المقدار المذكور « 8 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلّا أنّه دام ظلّه علّق على جملة : ( وبعض الوجه في حكم تمامه ) بقوله : على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب وعلى الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى . وعلّق على جملة : ولا مانع من وضعه على المخدّة بقوله : بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، م 266
( 2 ) المناسك ، ص 132
( 3 ) المناسك ، ص 92
( 4 ) المناسك ، ص 90 ، م 154
( 5 ) المناسك ، ص 84
( 6 ) المناسك ، ص 107
( 7 ) المناسك ، ص 129
( 8 ) المناسك ، ص 82
( 9 ) التعليقة ، ص 90