السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 1 » .
* * * الشيخ البهجة : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة والأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر وتخلّل التكفير . . . « 2 »
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » .
الشيخ الصافي : قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره « 4 » .
الشيخ الفاضل : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط والأولى من ذلك في تغطية بعضه « 5 » .
الشيخ المكارم : كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة ( على الأحوط وجوباً ) ولا كفّارة في صورة الجهل والنسيان « 6 » .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي « 7 » .
الشيخ النوري : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع وفي ستر بعضه أيضاً على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار « 8 » .
تغطية المرأة وجهها
[ عدم التغطية بما لا يتعارف ]
في التحرير : الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنّوم .
السيد الخوئي : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 132
( 2 ) إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره ، ص 106
( 3 ) المناسك ، ص 129
( 4 ) المناسك ، ص 82
( 5 ) م 32 إلى آخر متن التحرير .
( 6 ) المناسك ، ص 64
( 7 ) المناسك ، ص 108
( 8 ) المناسك ، ص 124