تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور « 1 » . * * * الشيخ البهجة : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة والأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر وتخلّل التكفير . . . « 2 » الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ الصافي : قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره « 4 » . الشيخ الفاضل : كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط والأولى من ذلك في تغطية بعضه « 5 » . الشيخ المكارم : كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة ( على الأحوط وجوباً ) ولا كفّارة في صورة الجهل والنسيان « 6 » . الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي « 7 » . الشيخ النوري : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع وفي ستر بعضه أيضاً على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار « 8 » .

تغطية المرأة وجهها

[ عدم التغطية بما لا يتعارف ]

في التحرير : الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة والأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش والطين وبعض الوجه في حكم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنّوم . السيد الخوئي : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 132 ( 2 ) إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره ، ص 106 ( 3 ) المناسك ، ص 129 ( 4 ) المناسك ، ص 82 ( 5 ) م 32 إلى آخر متن التحرير . ( 6 ) المناسك ، ص 64 ( 7 ) المناسك ، ص 108 ( 8 ) المناسك ، ص 124