* * * الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 1 » .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير « 2 » .
الشيخ المكارم : ولكن ستر الرأس وتغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة « 3 » .
الشيخ الوحيد : وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم « 4 » .
الشيخ النوري : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه « 5 » .
تغطية الرأس ولزوم الكفارة
في التحرير م 32 : كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة والأحوط ذلك في تغطية بعضه والأحوط تكررها في تكرّر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة .
وقال طاب ثراه : تجب الكفارة إذا خالف عن علم وعمد . . .
السيد الگلپايگاني : وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة وإن كانت لضرورة وتتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر وخصوصاً مع تعدّد المجلس « 6 » .
السيد الخامنهاي : كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط وأمّا تغطية بعضه فلا شيء فيها إلّا إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه ، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة والأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً « 7 » .
السيد الشبيري : لم يذكر دام ظلّه كفّارة لتغطية الرأس فراجع .
السيد الخوئي : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر والاضطرار « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 81
( 2 ) ص 90
( 3 ) المناسك ، ص 63 ، م 97
( 4 ) المناسك ، ص 108
( 5 ) المناسك ، ص 124
( 6 ) المناسك ، ص 91
( 7 ) المناسك ، ص 89 و 90
( 8 ) المناسك ، م 265