تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

تغطية الرأس عند النوم

في التحرير م 31 : . . . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً ويستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً . السيد الگلپايگاني : يجوز للمحرم أن ينام على رأسه وإن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء على رأسه أو يقف تحت الدوش ، ولا بأس عليه لو ستر نسياناً ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً « 1 » . السيد الخامنه‌اي : الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم وغيره . . . ولا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة « 2 » . السيد السيستاني : يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة ويستلزم لا محالة ستر بعض رأسه « 3 » ويجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام ونحوه ، وقال : لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل ونحوه وإن كان بنحو المسح والإمرار على الأحوط وقال : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب ولا كفّارة عليه حينئذ على الأظهر وإلّا لم يجز ولو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط وقال : إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شيء عليه وإلّا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط « 4 » . السيد الشبيري : يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا إشكال وتكره تغطية الرأس باللحاف والأحوط استحباباً تركه « 5 » . وقال مدّ ظلّه : لو غطّى رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات وأداء التلبية والأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع وإن كان الأظهر كفاية ( لبيك ) وحده « 6 » . أقول : فرق الأستاذ مدّ ظلّه في تغطية الرأس بين حالة النوم وغيره .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 91 ( 2 ) المناسك ، ص 89 ( 3 ) الملحق ، ص 72 ( 4 ) الملحق ( الأول ) ، ص 71 و 72 ( 5 ) المناسك ، ص 83 ( 6 ) المناسك ، ص 83
آراء المراجع في الحج — صفحة 283 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني