تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
والخلّ ، ويجوز له الاستحمام تحت رشاش الحمام ( الدوش ) بل تحت الشّلال أيضاً ، ويحرم عليه تغطية بعض الرأس ، والأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية فلا يجوز سترهما ولا ستر بعض منهما أيضاً « 1 » . السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة « 2 » . السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه « 3 » . * * * الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء وكذلك في غير الماء على الأحوط « 4 » . الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » . الشيخ الصافي : والارتماس في الماء أو مائع آخر والأحوط للنساء عدم الارتماس « 6 » . الشيخ الفاضل : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات على الأحوط فيه وفي ارتماس بعض الرأس « 7 » . الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا « 8 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد على الأحوط ولا بأس بالارتماس في غيرهما وإن كان الأحوط تركه ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 82 و 83 ( 2 ) المناسك ، م 264 ( 3 ) المناسك ، م 264 ( 4 ) المناسك ، ص 106 ( 5 ) المناسك ، ص 129 ( 6 ) المناسك ، ص 81 ( 7 ) م 31 ( 8 ) المناسك ، ص 63 ( 9 ) المناسك ، ص 108
آراء المراجع في الحج — صفحة 282 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني