تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فالظاهر جواز تغطية بعضها ) وأضاف دام ظلّه إلى جواز عصام القربة وعصابة الصداع ، للرواية « 1 » . الشيخ المكارم : يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام والأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله دام ظلّه : والأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً ، والأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين والحناء وما شاكل ذلك ، ولا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء ، ولا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل وغيره ولا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش . . . « 2 » الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : ويحرم أيضاً تغطية الأذنين وفي جواز التغطية عند النوم إشكال والأحوط العدم ، تجوز تغطية الرأس بشيء من البدن كاليد والأحوط تركه « 3 » .

رمس الرأس في المائعات

في التحرير م 31 : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه . . . السيد الگلپايگاني : والارتماس في الماء أو في مائع آخر أو حمل شيء عليه ونحو ذلك على الأحوط والأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد وإن كان الأظهر جوازه . . . السيد الخامنه‌اي : يحرم رمس تمام الرأس في الماء وأمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم ولا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة ولا مانع من تجفيف الرأس بمنديل ونحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس « 4 » . السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء ولا في مائع آخر كماء الورد
هامش
( 1 ) التعليقة ، ص 89 ( 2 ) المناسك ، ص 63 مع التلخيص . ( 3 ) المناسك ، ص 108 ( 4 ) المناسك ، ص 89