تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مثل الطين بل بحمل شيء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع ولا يجوز ستر الأذنين « 1 » وقال : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه « 2 » . السيد السيستاني : ما يقارب المتن المذكور إلى قوله : والمراد بالرأس هنا منبت الشعر ويلحق به الأذنان على الأقرب ويجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد والأولى تركه « 3 » . السيد الشبيري : السادس تغطية الرأس للرجال ، يحرم على الرجل تغطية الرأس بل يجب الاجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة والطين والحناء والدواء ، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده على رأسه مثلًا وإن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه « 4 » . * * * الشيخ البهجة : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان والأحوط لا يستره حتى بمثل الحناء والطين إلى قوله : وكذلك لا يجوز ستر الأذنين والأحوط الأولى ترك ستر الرأس بشيء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية . . . « 5 » الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه : واللصقة والارتماس في الماء ومائع آخر والأحوط للنساء عدم الارتماس والأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد ، وأمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل وغيره فلا يكون تغطية . . . « 7 » الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : وفي حكم الرأس بعضه ، فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : في التغطية على الأقوى وفي الحمل على الأحوط وعلّق على جملة والأذن من الرأس بقوله : ( لا دلالة للنص الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس وعليه
هامش
( 1 ) المناسك ، م 262 ( 2 ) المناسك ، م 263 ( 3 ) المناسك ، ص 131 ( 4 ) المناسك ، ص 82 ( 5 ) المناسك ، ص 106 ( 6 ) المناسك ، ص 128 ( 7 ) المناسك ، ص 81
آراء المراجع في الحج — صفحة 280 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني