الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى جملة : وتلزمه الفدية فقال دام ظلّه : بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلّاً « 1 » .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في الفرع الأوّل وله دام ظلّه تعليقة على الفرع الثاني ، فإنّه دام ظلّه علّق على قول الإمام قدس سره ( اثنا عشر مداً ) بقوله : والظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه وبين الصيام ثلاثة أيّام وبين دم شاة .
الشيخ المكارم : يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذىً شديداً ولكن تجب الكفّارة في ذلك . . . « 2 »
الشيخ الوحيد : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة والأحوط عدم إجزاء الصوم والإطعام عنها . . . « 3 »
تغطية الرجل رأسه
[ تغطية الرجل ]
في التحرير : السابع عشر - تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه ، وفي حكم الرأس بعضه والأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته ، ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع .
السيد الگلپايگاني : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة والمراد به منابت الشعر والأذنان ولا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه وذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتى الطين والحناء . . .
السيد الخامنهاي : تغطية الرأس للرجل ويستثنى من الحرمة عصام القربة وعصابة الرأس للصداع « 4 » .
السيد الخوئي : لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزء منه بأي ساتر كان حتى
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 80
( 2 ) المناسك ، ص 75
( 3 ) المناسك ، ص 107
( 4 ) المناسك ، ص 88