شعرتان فليتصدق بكف من طعام . . . « 1 »
السيد السيستاني : نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه ، وتجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة ، ولا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل ونحو ذلك وقال : إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . وقال : ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا ؛ وقال : لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه وكذلك البدن وإذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام وإذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه « 2 » .
السيد الگلپايگاني : إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلًا ، ولا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك ، ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد . . . « 3 »
السيد الشبيري : لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال « 4 » ولا يجوز حك الرأس واللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل ولو خشي ذلك . . . وقال مدّ ظلّه : لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر « 5 » .
السيد الخامنهاي : لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة ، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّا أن وجوب هذا الاحتياط غير معلوم « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره « 7 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المنقول « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 112 مع التلخيص .
( 2 ) المناسك ، ص 129 إلى ص 131
( 3 ) المناسك ، ص 90
( 4 ) المناسك ، م 276
( 5 ) المناسك ، ص 98 مع التلخيص .
( 6 ) المناسك ، ص 88
( 7 ) المناسك ، ص 104
( 8 ) المناسك ، ص 126