تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
للشعر وغيرها « 1 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 2 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 3 » . الشيخ الصافي : نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره « 4 » . الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير . الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة « 5 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً ، قليلًا كان الشعر أو كثيراً إلّا مع الضرورة . . . « 6 »

إزالة الشعر للضرورة

في التحرير م 28 : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة وإيذائه العين مثلًا ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . وفي مسألة 29 و 30 : كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك ولو كان للضرورة اثني عشر مداً من الطعام . . . أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام . . . وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به . السيد الخوئي : ويستثنى من ذلك حالات أربع : 1 - أن يتكاثر القمّل ويتأذّى بذلك ؛ 2 - أن تدعو ضرورة إلى إزالته ؛ 3 - أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين ويتألم المحرم ؛ 4 - أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال « 7 » وقال : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة . . . وقال : ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا وقال : إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو
هامش
( 1 ) المناسك ، م 275 ( 2 ) المناسك ، ص 104 ( 3 ) المناسك ، ص 126 ( 4 ) المناسك ، ص 80 ( 5 ) المناسك ، ص 74 مع التلخيص . ( 6 ) المناسك ، ص 106 ( 7 ) المناسك ، م 259