تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شيء من الطيب ولا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره ، والأقوى عدم الكفارة في الادّهان والأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل « 1 » . أقول : في كلام الشيخ الصافي والشيخ الفاضل والشيخ الوحيد : لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب .

إزالة الشعر

[ إزالة الشعر كثيره وقليله ]

في التحرير : السادس عشر : إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًا . السيد الخامنه‌اي : إزالة الشعر ، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره ولو كان محلًا وتحرم الإزالة بكل أشكالها . . . « 2 » السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل ويستثنى من ذلك حالات أربع . . . « 3 » السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره ولو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة . . . « 4 » السيد الگلپايگاني : إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة . . . « 5 » السيد الشبيري : يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره ، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 106 ( 2 ) المناسك ، ص 87 ( 3 ) المناسك ، م 259 ( 4 ) المناسك ، ص 129 ، فرع 259 ( 5 ) المناسك ، ص 90