تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
أمكن التجنب عن الزيوت والدهون المعطرة إلى قوله مدّ ظلّه : لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود وعنبر ونحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه . . . إلى قوله مدّ ظلّه في مسألة 325 : من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة وكذا الحكم لو تدهن عن علم وعمد ولا فرق في ذلك بين الدهن المعطر وغيره ولو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً . السيد الخامنه‌اي : لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه وشعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء ولا كفّارة في التدهين إلّا إذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة وإن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد « 1 » . أقول : في كلام السيد الگلپايگاني قدس سره ( لا كفارة في التدهين ) وكذا في كلام السيد الخامنه‌اي ، وفي الطيب كفارة . * * * الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط . . . كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة وهذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط « 2 » . الشيخ التبريزي : كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط . . . « 3 » الشيخ الصافي : الخامس عشر - الادّهان ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة ويجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الاستغفار « 4 » . الشيخ الفاضل : الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن وإن لم يكن فيه رائحة طيّبة ، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة وإلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي « 5 » . الشيخ المكارم : يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها وغير المعطرة . . . « 6 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 87 ( 2 ) المناسك ، ص 103 ( 3 ) المناسك ، ص 146 ( 4 ) المناسك ، ص 79 ( 5 ) ص 140 مع الترجمة . ( 6 ) المناسك ، ص 70