تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
للزينة بل الأحوط تركه وإن كان مستوراً ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها ولكنّها لا تظهرها للرجال وإن كانوا من محارمها « 1 » . أقول : صرّح الشيخ الفاضل دام ظلّه بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .

التدهين

في التحرير : الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به وإلّا فلا شيء عليه . السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الادّهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج وقال مدّ ظلّه كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما « 2 » . السيد السيستاني : المتن إلى قوله : نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي وكذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة ، وكفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم وعمد وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما « 3 » . السيد الگلپايگاني : الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيبة ويجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه ولا كفّارة عليه غير الاستغفار « 4 » . السيد الشبيري : يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان والزيوت الطيّبة الرائحة والدهون والمراهم المعطّرة بالأكل والتداوي وغيرهما وفي مسألة 262 : يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت والمراهم وإن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله مدّ ظلّه في مسألة 263 : لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز ولكن يجب عليه مهما
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 105 ( 2 ) المناسك ، م 257 وم 259 ( 3 ) المناسك ، م 257 وم 258 ( 4 ) المناسك ، ص 90