السيد الگلپايگاني : ويحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة « 1 » .
السيد الخوئي : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكن لا تظهرها لزوجها ولا لغيره من الرجال « 2 » .
السيد السيستاني : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم يقصدها . . . ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة « 3 » .
السيد الشبيري : مضى كلامه مدّ ظلّه حيث قال : يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه ( منها لبس الحلّي ) بلا فرق بين المحرم والمحرمة « 4 » .
أقول : صرّح الإمام قدس سره والسيد السيستاني والسيد الخامنهاي دام ظلّهما بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .
* * * الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 5 » .
الشيخ التبريزي : نفس المتن في ص 125 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 6 » .
الشيخ الفاضل : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه وإن لم يقصدها ولا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام ولا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً « 7 » .
الشيخ المكارم : الخامس الزينة ، لا يجوز للرجال وللنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها ولم تظهرها للناس حال الإحرام . . . الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي وآلات الزينة من دون فرق بين الرجال والنساء بل لا يلبس النعال المزيّن . . . « 8 »
الشيخ الوحيد : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 90
( 2 ) المناسك ، م 256
( 3 ) المناسك ، ص 127 و 128
( 4 ) المناسك ، ص 88
( 5 ) المناسك ، ص 103
( 6 ) المناسك ، ص 79
( 7 ) التحرير .
( 8 ) المناسك ، ص 65