الشيخ التبريزي : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن « 1 » .
الشيخ الصافي : السابع عشر - الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر « 2 » .
الشيخ الفاضل : يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً وأمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه وعلى كلّ حال ليس فيه الكفّارة « 3 » .
الشيخ المكارم : ولا إشكال في صبغ الشعر واستعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام « 4 » .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم التزيّن ولبس الخاتم للزينة ويجوز لغيرها كالتختّم به للسنة ولحفظه من الضياع ولا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى « 5 » يحرم على المحرم التزيّن بالحناء ويجوز لغير الزينة . . . « 6 »
أقول : لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد ولا في الحناء على قول الفاضل دام ظلّهما .
لبس الحلّي للزينة
في التحرير : الرابع عشر : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . . . وليس في لبس الحلّي كفّارة وإن فعلت حراماً .
السيد الخامنهاي : لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة والأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة وإن لم تقصد التزيّن به . . . لا كفارة في لبس الحلّي وإن فعلت حراماً « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 125 ، م 225 .
( 2 ) المناسك ، ص 80 .
( 3 ) ص 139 مع الترجمة .
( 4 ) المناسك ، ص 66 أخذنا موضع الحاجة .
( 5 ) المناسك ، ص 105 .
( 6 ) المناسك ، ص 105 .
( 7 ) المناسك ، ص 86 .