الحناء كفّارة وإن فعل حراماً .
السيد الخامنهاي : التزين كلبس الخاتم واستعمال الحناء للزينة ولا فرق في الحرمة بين الرجل والمرأة ولا كفّارة في الموردين « 1 » .
أقول : ليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام قدس سره ، وكذا في كلام الخامنهاي مدّ ظلّه .
السيد الگلپايگاني : الرابع عشر - التختّم ، وهو لبس الخاتم للزينة ولا بأس بلبسه للسنّة وتفترقان بالنيّة والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين « 2 » الحناء على الأحوط والأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام « 3 » .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء والاكتحال في الجملة واستعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين وعدمه ولا بين المحرم والمحرمة . . . ولا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة ويجوز لبسه لاستحبابه ولو استعملها قبل الإحرام وكان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال « 4 » .
السيد الخوئي قدس سره : ( التزيّن ) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً وكفّارته شاة على الأحوط الأولى ويحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزيّن « 5 » .
السيد السيستاني : الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة ولا بأس إذا لم يكن زينة وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام . ويجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي وأمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه « 6 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 85
( 2 ) المناسك ، ص 90
( 3 ) المناسك ، ص 91
( 4 ) المناسك ، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه دام ظلّه أجاز الإحرام في هذا الفرض وقد مرّ في مسألة الاكتحال .
( 5 ) المناسك ، ص 111
( 6 ) المناسك ، ص 127 ، التلخيص .
( 7 ) المناسك ، ص 103 ، م 249