تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد والبرغوث وأمثالهما فقتلهما ودفعهما جائز ظاهراً « 1 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال : فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم وأمّا دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط « 2 » . الشيخ الصافي : المتن المنقول من السيد الگلپايگاني قدس سره « 3 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة : ولا يجوز إلقاؤها فإنّه دام ظلّه قال : في القمّلة على الأقوى وفي غيرها على الأحوط وكذا في النقل . وإلى جملة : ( لكن الأحوط الصدقة ) فإنّه قال : لا يترك في القمّلة قتلًا وإلقاءً « 4 » . الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض والبق والذباب وما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه وإلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة والعقرب وما شابههما . . . « 5 » الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل ولا شيء عليه في قتله ويجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمداً وكفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير . . . « 6 »

التّختم والحناء

في التحرير : الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام وليس في لبس الخاتم واستعمال
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 103 ( 2 ) المناسك ، م 253 ( 3 ) ص 78 في المقدار المذكور . ( 4 ) ص 87 ( 5 ) المناسك ، ص 82 ( 6 ) المناسك ، ص 104