تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الشيخ المكارم : لا إشكال في إظهار البراءة والنفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار ، وإذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة : واللَّه ما فعلت هذا الفعل أو قال : واللَّه دعني أقوم بهذا العمل لك ، لم يكن حراماً وليس فيه كفّارة أيضاً « 1 » . الشيخ الوحيد : يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل « 2 » .

قتل هوام الجسد

في التحرير : الثاني عشر : قتل هوام الجسد من القمّلة والبرغوث ونحوهما وكذا هوامّ جسد ساير الحيوانات ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه . . . ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام . السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم قتل القمّل ولا إلقاؤها من جسده ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما . . . « 3 » السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم قتل القمّل وكذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط « 4 » . السيد الشبيري : لا يجوز قتل القمّل مطلقاً وأمّا البق والبرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي ومع التأذّي يجوز والأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً « 5 » . السيد الگلپايگاني : الثالث عشر - قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا . . . أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة . . . « 6 » * * * الشيخ البهجة : إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم وإلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه ولا
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 85 ( 2 ) المناسك ، ص 104 ( 3 ) المناسك ، م 253 ( 4 ) المناسك ، ص 127 ( 5 ) المناسك ، م 279 ( 6 ) المناسك ، ص 90