الجدال في مقام الضرورة
في التحرير م 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .
السيد الشبيري : يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه « 1 » .
السيد الگلپايگاني : ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن « 2 » .
السيد الخامنهاي : يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل « 3 » .
السيد الخوئي : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل لا واللَّه لا تفعل ذلك « 4 » .
السيد السيستاني : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : يستثنى من حرمة الجدال أمران ، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره « 6 » .
الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 7 » .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( القسم بالجلالة وغيرها ) فإنّه دام ظلّه قال :
مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 100
( 2 ) المناسك ، ص 90
( 3 ) المناسك ، ص 85
( 4 ) المناسك ، ص 110
( 5 ) المناسك ، ص 126
( 6 ) المناسك ، ص 102
( 7 ) المناسك ، ص 123
( 8 ) المناسك ، ص 78
( 9 ) م 27