تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

الجدال في مقام الضرورة

في التحرير م 27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها . السيد الشبيري : يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه « 1 » . السيد الگلپايگاني : ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن « 2 » . السيد الخامنه‌اي : يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل « 3 » . السيد الخوئي : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة والتعظيم كقول القائل لا واللَّه لا تفعل ذلك « 4 » . السيد السيستاني : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه « 5 » . * * * الشيخ البهجة : يستثنى من حرمة الجدال أمران ، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره « 6 » . الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور « 7 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره « 8 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( القسم بالجلالة وغيرها ) فإنّه دام ظلّه قال : مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين « 9 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 100 ( 2 ) المناسك ، ص 90 ( 3 ) المناسك ، ص 85 ( 4 ) المناسك ، ص 110 ( 5 ) المناسك ، ص 126 ( 6 ) المناسك ، ص 102 ( 7 ) المناسك ، ص 123 ( 8 ) المناسك ، ص 78 ( 9 ) م 27