تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
السيد السيستاني : إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءً فعليه كفارة شاة ولو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفارة . . . وإذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة وشاتين لمرّتين وبقرة لثلاث مرّات . . . « 1 » السيد الخامنه‌اي : لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي . السيد الشبيري : لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات وإن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة ولو حلف كاذباً عن عمد والتفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة . . . « 2 » * * * الشيخ البهجة : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه ، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة . . . « 3 » الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 4 » . الشيخ الفاضل : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفّارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة وفي المرتين ببقرة وفي ثلاث مرات ببدنة والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة في المرة الثانية وبين البقرة والبدنة في الثالثة « 5 » . الشيخ المكارم : إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولى شاة وإذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة . . . « 6 » الشيخ الوحيد : الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخرى ولا كفّارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية ، وفي الكذب منه مرّة شاة ومرتين شاتان ، وثلاثاً فما زاد بقرة . . . « 7 »
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 126 ( 2 ) المناسك ، ص 118 ( 3 ) المناسك ، ص 102 ( 4 ) المناسك ، ص 124 ( 5 ) م 24 ( 6 ) المناسك ، ص 85 ( 7 ) المناسك ، ص 104