تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربه ، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة . . . « 1 » الشيخ التبريزي : الكذب ، لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه وبلى واللَّه والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ . . . « 2 » الشيخ الصافي : الجدال وهو قول لا واللَّه وبلى واللَّه حتى مع عدم الخصومة على الأحوط والأحوط إلحاق مطلق اليمين باللَّه تعالى بهما ويجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن « 3 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى قول الماتن ( وكلّ ما هو مرادف ) قال الشيخ دام ظلّه في المرادف إشكال وله دام ظلّه ثلاث تعليقات على باقي المتن فراجع . الشيخ المكارم : والمراد من الجدال هنا الحلف باللَّه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة والعداء والقول ( بلى واللَّه ) ولنفي موضوع آخر كذلك والقول ( لا واللَّه ) ، وله كلام في الكفارة « 4 » . الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الجدال وهو قول : ( لا واللَّه ) و ( بلى واللَّه ) ولو مع عدم الخصومة وتختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما وله كلام في الكفّارة « 5 » .

كفارة الجدال

في التحرير م 24 : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين وفي الثالث كفارة وهي شاة ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة وفي المرّتين ببقرة وفي ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة . السيد الگلپايگاني : لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع « 6 » . السيد الخوئي : لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية وإلّا كان عليه كفارة شاة ، وأمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرّة الثالثة « 7 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 101 ( 2 ) المناسك ، ص 123 ( 3 ) المناسك ، ص 78 ( 4 ) المناسك ، ص 85 ( 5 ) المناسك ، ص 103 ( 6 ) المناسك ، ص 89 ( 7 ) المناسك ، م 252
آراء المراجع في الحج — صفحة 266 | الشيخ علي افتخاري الگلپايگاني