الجدال
[ معنى الجدال ]
في التحرير : الجدال وهو قول « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه ، ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال والأحوط إلحاق ساير أسماء اللَّه تعالى كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
السيد الگلپايگاني : ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما « 1 » .
السيد الخوئي : قريب من المتن المذكور في كلام الإمام قدس اللَّه سرهما « 2 » .
السيد السيستاني : يحرم الجدال على المحرم ويختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللَّه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه والأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين ( بلى واللَّه ولا واللَّه ) بل يكفى مطلق اليمين باللَّه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره وسواء كانت مصدّرة ب ( لا ) وب ( بلى ) أم لا وسواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات « 3 » .
السيد الخامنهاي : يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة ، ولا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللَّه تعالى وأسمائه ، ولا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً . . . « 4 »
السيد الشبيري : يحرم الجدال على المحرم وهو القسم بمثل ( بلى واللَّه ) و ( لا واللَّه ) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره والأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب ( واللَّه ) مطلقاً والأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل ( خداوند ) بالفارسية وكذا بسائر أسماء اللَّه تعالى أيضاً « 5 » .
* * * الشيخ البهجة : لا يجوز للمحرم الجدال وهو قول لا واللَّه ، وبلى واللَّه ، والظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل واللَّه وباللَّه . . . وفي كلامه دام ظلّه : لا كفّارة على المجادل إذا كان
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 89
( 2 ) المناسك ، م 250
( 3 ) المناسك ، ص 124
( 4 ) المناسك ، ص 84 وص 85
( 5 ) المناسك ، ص 100 ، م 282 و 283