تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آراء المراجع في الحج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
السيد الخامنه‌اي : ولا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب والمفاخرة ولو لم يتضمّن إهانة الآخرين وانتقاص منهم « 1 » . السيد الشبيري : نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام وقد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً وبما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب والمفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام . . . لكن حرمتها حال الإحرام أشد وأفظع وإن كانت لا توجب الكفّارة « 2 » . * * * الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره « 3 » . الشيخ التبريزي : المتن المذكور « 4 » . الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه : ولا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار « 5 » . الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة ( والمفاخرة ) فانّه قال : سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن وليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه . . . « 6 » الشيخ المكارم : يحرم الكذب والسب مطلقاً وفي كل حال وقد نهي عنه في خصوص حال الإحرام والأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً وهذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين عليهم السلام في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة : « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ » إلى قوله : وليست لها كفّارة إلّا الاستغفار « 7 » . الشيخ الوحيد : في كلامه دام ظلّه : وكفّارته أن يتصدّق بشيء على الأحوط الأولى ويستغفر اللَّه ويلبّي « 8 » .
هامش
( 1 ) المناسك ، ص 84 ( 2 ) المناسك ، ص 99 ( 3 ) المناسك ، ص 101 ( 4 ) المناسك ، ص 123 ( 5 ) المناسك ، ص 78 ( 6 ) ص 85 ( 7 ) المناسك ، ص 83 ( 8 ) المناسك ، ص 103